السؤال
شخص طلق زوجته بهذه الصيغة (أنت طالق) وكانت نيته طلقة واحدة، ثم سكت ومن شدة الغضب أضاف (وهذا الطلاق لا رجعة فيه) وكان يقصد أنه لن يرجع عن هذا الطلاق.
فهل تعتبر طلقة واحدة؟
جزاكم الله خيرا.
شخص طلق زوجته بهذه الصيغة (أنت طالق) وكانت نيته طلقة واحدة، ثم سكت ومن شدة الغضب أضاف (وهذا الطلاق لا رجعة فيه) وكان يقصد أنه لن يرجع عن هذا الطلاق.
فهل تعتبر طلقة واحدة؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصف الطلاق بأنه لا رجعة فيه.. لا يمنع من الارتجاع إذا أراده الزوج، ويعتبر الطلاق رجعيا عند المالكية والحنفية والشافعية إذا كانت الزوجة مدخولا بها، كما هو الحال فيما إذا لم يضف قولة: "لا رجعة فيها".
أما الحنابلة فيقولون بوقوع الطلاق ثلاثا إذا وصف الطلاق الصريح بنفي الرجعة؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 116761.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني