الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا هو أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 129381، وما أحيل عليه فيها.
وعليه؛ فإذا فاتتك صلاة المغرب، ووجدت من يصلون العشاء، فلك أن تدخل معهم الصلاة بنية المغرب -لا بنية العشاء-، وإذا كنت قد أدركت معهم الركعة الأولى فاجلس عنهم عند تمام صلاتك، أي: في الركعة الثالثة، ولا تتابع الإمام في الركعة الرابعة، ثم إن شئت نويت مفارقة الإمام وتشهدت وسلمت، وإن شئت انتظرت الإمام حتى يجلس للتشهد فتسلم بسلامه، وهذا أفضل، إلا إذا كنت إذا نويت الانفراد وسلمت ستدرك معهم بقية صلاة العشاء، فتحصل بذلك على فضل الجماعة في صلاة العشاء أيضا.
قال النووي -رحمه الله- في المجموع: "ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام ويسلم معه, وهذا أفضل, وإن شاء نوى مفارقته وسلم, و(لا) تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف؛ لتعذر المتابعة, وكذا فيما أشبهها من الصور" انتهى.
وقال العلامة العثيمين -رحمه الله- في لقاءات الباب المفتوح: الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء، سواء كان معه جماعة أم لم يكن، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم؛ لعموم قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى). فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه، لأنهم يكونون صلوا ثلاثًا، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى، وإن دخلوا معه في أول ركعة، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء. اهـ
والله أعلم.