الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصح في شريعتنا نذر الولد، بخلاف شريعة بني إسرائيل. وعليه؛ فمن نذر ولده لله، لم يصح نذره، ولم ينعقد، ولم يلزمه منه شيء؛ وراجعي في ذلك الفتويين: 29343، 51565.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 271087، 175367.
والله أعلم.