السؤال
أودُّ إعلام فضيلتكم أنني أرجو بأسئلتي هذه الورع والتقوىماذا تعني كلمة ( نذرت ولدي لله) وإن قلت إنني نذرت ولدي لله أو ولدي وقفٌ لله فما الذي عليَّ فعله حتى أُطبّق القول بالفعل؟
أودُّ إعلام فضيلتكم أنني أرجو بأسئلتي هذه الورع والتقوىماذا تعني كلمة ( نذرت ولدي لله) وإن قلت إنني نذرت ولدي لله أو ولدي وقفٌ لله فما الذي عليَّ فعله حتى أُطبّق القول بالفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر ولده لله لم يصح نذره ولم ينعقد ولم يلزمه منه شيء؛ لأن النذر يوجبه الإنسان على نفسه فيما يملك ويقدر عليه، ونذر الإنسان لولده نذر في ما لا يملكه، وإيجاب لطاعة وقربة على غيره، فعند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء بالنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم.
وأما قول أم مريم بنت عمران: رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً [آل عمران:35]، فإنها نذرته عتيقاً خالصاً لله تعالى خادماً لبيت المقدس حبيساً عليه مفرغاً لعبادة الله تعالى. وهذا كان جائزاً في شريعتهم.
قال القرطبي : وكان ذلك جائزاً في شريعتهم، وكان على أولادهم أن يطيعوهم. وقال الشوكاني : وهذا النذر كان جائزاً في شريعتهم.
وفي شريعتنا لا يجوز، قال ابن العربي : فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذر ولده كيف ما تصرفت حاله. انتهى.
وقد اختلف العلماء فيما يجب على من نذر أن ينحر ولده.
فذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة إلى أنه يلزمه ذبح شاة.
وذهب المالكية إلى أنه يلزمه ذبح شاة إن نواه هديًّا، وإلا عليه كفارة يمين.
وذهب الحنابلة إلى لزوم كفارة اليمين.
وذهب الشافعية إلى أنه معصية يستغفر الله منها ولا يلزمه فيها شيء، وهو الصواب؛ لأن ذبح المرء لولده محرم في شريعتنا، ولا وفاء في معصية الله، وكذلك قول الرجل: ولدي وقف لله، لا يصح وقفه لأن الوقف من شروطه أن يكون مما يملكه الواقف، وأن يكون مما يجوز بيعه، وهذا منتفٍ في الولد.
ومن فعل ذلك لم ينعقد وقفه ولا يلزمه فيه شيء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني