الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنميمة عرفها الغزالي -كما في الإحياء-: بأنها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه، أو المنقول إليه، أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول، أو الكتابة، أو الرمز، أو الإيماء أو نحوها، وسواء كان المنقول من الأقوال، أو الأعمال، وسواء كان عيبا أو غيره، فحقيقة النميمة: إفشاء السر، وهتك الستر عما يكره كشفه. انتهى.
والنميمة محرمة، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، وسبق لنا بيان ذلك في الفتويين: 98686، 38304، وما أحيل عليه فيهما.
ولا يسوغها ما تأمله من رجوع المبلغ الكاذب -إن كان كاذبا حقا -عن كذبه، فالمفسدة المترتبة على إبلاغه، أكبر بكثير مما تأمله، مع أنه من الممكن أن ينبه على خطورة الكذب، وما ورد فيه من نهي، وتحذير، وذم من غير أن يكون ذلك عن طريق النميمة، وقد بينا متى تباح النميمة بالفتوى رقم: 120486، وانظر الفتوى رقم: 112691.
والله أعلم.