الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن نلفت النظر أولا إلى أنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ظلما وعدوانا، فضرب الزوجة مباح في حدود ضيقة ووفقا لضوابط معينة يمكن مطالعتها في الفتوى رقم: 69.
والزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة زوجته، وأن يستوصي بها خيرا، وسبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 20098.
فضرب الزوجة أو تهديدها بالطلاق، وإخراجها من البيت، نوع من سوء العشرة يتنافى مع تلك التوجيهات الشرعية. والحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق، فعند الجمهور يقع الطلاق بفعل المحلوف عليه، واختيار ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق لزمته كفارة يمين، وسبق تفصيل القول في ذلك في الفتوى رقم: 11592.
وإن أفتاكم عالم موثوق به بعدم وقوع الطلاق، فلا حرج في الأخذ بفتواه، ففرض العامي سؤال من يثق به من أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 128908.
والأصل أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا لعذر شرعي، فخروجك من بيته خوفا من اعتدائه عليك لا حرج فيه، وأما الخروج للعمل بغير إذنه: فلا يجوز إلا إذا كنت قد اشترطت عليه ذلك قبل العقد أو لم يقم بما يجب عليه من الإنفاق عليك، وراجعي الفتويين رقم: 23844، ورقم: 73341.
وإذا كانت الطلقة رجعية، فإن المرأة تعتد في بيت زوجها، فلا يجوز لها الخروج لغير عذر، ولا يجوز لزوجها إخراجها وانظري الفتويين رقم: 17125، ورقم: 139381.
وبخصوص رفضك دخوله عليك إن كنت تعنين به حال كونك في عدتك من الطلاق الرجعي، فللزوج الحق في أن يخلو بمطلقته الرجعية على الراجح، ومن ثم فلا يلزمك رفض دخوله عليك، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 36664، 48355، 1614.
وننبه إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، هذا هو الراجح عندنا، وفي المسألة خلاف راجعيه في الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.