الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة واجبة في المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، والنصاب من الذهب: خمسة وثمانون جراما، ومن الفضة: خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، فإذا بلغ المال النصاب أخرج منه ربع العشر ـ وهو ما يساوي 2.5% .
والنصاب في العملات الورقية يكون بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة النصاب بأحدهما كان فيها الزكاة، وإذا لم تبلغه بأي منهما فلا زكاة فيها.
وهذا المبلغ المتحصل مما يضعه لكم الوالد في حسابكم كل شهر، هو بمثابة الراتب الشهري، ولزكاته طريقتان مبينتان في الفتوى رقم: 103767، وانظري أيضا الفتوى رقم: 162431، لمعرفة كيفية إخراج زكاة ما مضى من السنين .
أما حكم دفعك الزكاة لبنتيك فإنه ينبني على حكم دفع الزكاة للفروع إذا لم تكن نفقتهم واجبة على المزكي, وقد سبق أن بينا أن للفقهاء قولين في حكم دفع الزكاة للفروع والأصول, قول بالجواز، وقول بالمنع، وأن القول بالجواز هو الأقرب بشرط أن لا تكون نفقة الفرع واجبة على الأصل، كما في الفتوى رقم: 120057، وانظري أيضا الفتوى قم: 45526.
ولكن الظاهر أن نفقة بنتيك واجبة عليك؛ لأنه لا منفق لهما غيرك، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 123011، بعنوان: هل للأم أن تحسب نفقتها على أبنائها من زكاة مالها.
وعليه، لا يصح أن تدفعي زكاتك لابنتيك.
والله أعلم.