الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكر من كون الشركة تأخذ مبلغًا من التاجر على أن تعطيه مبلغًا محددًا هو عين الربا؛ لأن الشركة في هذه الحالة أخذت قرضًا من التاجر على أن ترده له بفائدة، فالتاجر سيأخذ في النهاية ما أعطى للشركة، ثم يأخذ مبلغًا زائدًا هو الفائدة، فهذا لا يجوز إطلاقًا، جاء في أسنى المطالب: قوله: كل قرض جر منفعة، فهو ربا، أي: شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة. اهـ.
ويستوي في هذا ما إذا طلبت من التاجر تحويل المبلغ إلى حسابها في البنك، أو قالت له: أحضر لنا مبلغًا.. إلخ، وهذا جواب عن قولك: وماذا لو كانت العملية مع غير البنك، كما لو قالت الشركة لشخص: أحضر حقيبة فيها مبالغ معينة ندخل...
أما قولك: وما المخرج الشرعي لربح التاجر؟ وهل يجعل نفسه شريكًا للشركة، ويتفق على جزء من الربح، والربح قد يتأخر بالسنين؛ لأن المشروعات كبيرة:
فالجواب أن المخرج الشرعي للتاجر أن يكون شريكًا حقيقيًا للشركة في هذا المشروع، فيشارك بمبلغ محدد، وكذلك الشركة تشارك بمبلغ محدد، ويحكم هذه الشراكة من مبتداها إلى منتهاها أحكام الشركة الشرعية، وعلى رأس هذه الأحكام عدم ضمان رأس المال في حالة الخسارة، وكذا عدم ضمان ربح محدد للشريك، بل يتفقان على نسبة شائعة من الربح إن حصل، ويمكنه أن يجري معهم بيع مرابحة، بحيث يبيع لهم شيئًا بالآجل، ثم يقومون هم ببيعه، ووضع ثمنه في الحساب المذكور، وانظر الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 12927، 45858، 72004.
والله أعلم.