الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق الثلاث، وحنث في يمينه طلقت زوجته ثلاثًا، وبانت منه بينونة كبرى، سواء قصد بيمينه إيقاع الطلاق أم قصد مجرد التهديد والتأكيد، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به أنّك إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك ثلاثًا، وبانت منك بينونة كبرى.
وحنثك في هذا اليمين يتوقف على نيتك بما تلفظت به؛ لأنّ النية تخصّص العام، وتعمّم الخاص، فإن كنت قصدت منع دخول هذه الأجهزة مطلقًا، فإنك تحنث إذا أدخلتها بيتك مطلقًا، وأما إن كنت قصدت منع دخول نوع معين فلا تحنث بدخول غيره، وراجع الفتوى رقم: 191773.
وأما بخصوص شكك في الحلف على عدم مشاهدة الأفلام المحرمة، فلا يترتب الطلاق على مشاهدتها، ما دام الأمر شكًّا، لكن الواجب عليك التوبة إلى الله من مشاهدة هذه المحرمات، وراجع الفتوى رقم: 6617.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.