الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النمص محرم شرعا، وقد اختلف العلماء في معناه هل هو نتف الشعر خاصة، أم مطلق الأخذ منه سواء كان ذلك بالنتف، أو بغيره، وقد فصلنا الكلام على ذلك في الفتوى رقم: 22244 .
والنمص جائز في حالتين:
الأولى: أن يكون ذلك لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منهما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 17598.
الثانية: أن يكون شعر الحاجبين زائدا زيادة مؤذية، أو مشينة للخلقة بحيث تصل إلى حد التشويه.
وبناء عليه؛ فإن كان شعر الحاجبين زائدا زيادة مؤذية، مشوهة للخلقة، مخرجة لهما عن المعتاد، فلا حرج حينئذ في تخفيفه بالقدر الذي يزول به هذا التشوه ولا يتعداه.
وأما إن لم يصل الأمر إلى هذا الحد، فلا يجوز الأخذ منهما لبقائه على أصل الحرمة المطلقة، بصرف النظر عن إذن الزوج في ذلك، أو كون المرأة منقبة بحيث لا يراها إلا زوجها، أو محارمها.
هذا هو المفتى به عندنا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز النمص إن كان بإذن الزوج، كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 102335، والمفتى به عندنا منعه مطلقا.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 194513، 124793، 198957.
وراجعي أيضا الفتوى رقم: 126558 بشأن رسم الحواجب، ما يجوز منه، وما لا يجوز.
والله أعلم.