الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال: أن ذلك الأخ هو وكيل بأجر في شراء السيارة واستلامها وفحصها، والوكيل مؤتمن؛ فلا يضمن ما لم يقصر أو يتعد.
وعلى ذلك؛ فإن كان ذلك الأخ لم يقصر في فحص وإجراءات شحنها، فلا يحل لك تضمينه أي شيء أصلًا، إلا إن طابت نفسه بالتطوع بتحمل شيء ما. أما إن ثبت تقصيره فيما وكل فيه، فإنه يضمن ما ترتب على ذلك من ضرر؛ جاء في المنثور في القواعد في أسباب الضمان -وذكر منها: اليد-، قال: وهي ضربان: يد غير مؤتمنه؛ كيد الغاصب، ويد أمانة؛ كالوديعة، والشركة، والمضاربة، والوكالة، ونحوها، إذا وقع منها التعدي صارت اليد يد ضمان. انتهى.
وجاء في درر الحكام: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك، يضمن الضرر. وانظر الفتوى رقم: 125204.
أما بخصوص تضمينه أرباحًا مفترضة للمبلغ: فهذا لا يجوز. وانظر للفائدة الفتويين التاليتين: 55243، 130807.
والله أعلم.