الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز نكاح المتعة في أول الإسلام كان بترخيص النبي صلى الله عليه سلم فيه، ثم حُرّم بنهيه صلى الله عليه سلم عنه، ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم). وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. رواه مسلم.
وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل فليست في نكاح المتعة، وإنما هي في النكاح الصحيح المعهود، والاستمتاع المذكور فيها إنما هو الوطء، والأجر هو الصداق أو المهر، وعلى فرض أن هذه الآية كانت في نكاح المتعة، فنسخها كان بآيات الميراث، وقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:5/6}، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 184465.
والله أعلم.