الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بصريح الطلاق مدركاً غير مغلوب على عقلك فقد وقع طلاقك، ولو كان وقت الغضب الشديد، قال الرحيباني الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَلَاقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 322)
وهذا الذي نفتي به في طلاق الغضبان هو قول جمهور أهل العلم، وبعض العلماء لا يوقع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، وراجع الفتوى رقم: 11566.
فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
والله أعلم.