الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة التي توفي زوجها أن تنشئ سفراً جديدا للعمرة أو غيرها مما لا تقتضيه الضرورة أو الحاجة، وعليها أن تقتصر على السفر الذي قالت إنها مضطرة إليه، فتكمل عدتها هناك، ولا تخرج من بيتها ليلاً إلا لضرورة، ولا نهاراً إلا لحاجة، وراجعي الفتويين رقم: 105575، ورقم: 76158.
وإذا خالفت المرأة وفعلت ما لا يحل لها فعله في العدة، فعليها التوبة إلى الله عز وجل، ولا أثر لذلك على مدة العدة، قال الإمام الشافعي رحمه الله: وَلَوْ تَرَكَتْ امْرَأَةٌ الْإِحْدَادَ فِي عِدَّتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ، أَوْ فِي بَعْضِهَا، كَانَتْ مُسِيئَةً، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ إحْدَادًا، لِأَنَّ مَوْضِعَ الْإِحْدَادِ فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا مَضَتْ أَوْ مَضَى بَعْضُهَا لَمْ تَعُدْ لِمَا مَضَى.
والله أعلم.