الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصميم موقع توضع فيه صور لنساء عاريات لا يجوز، سواء كان المصمم يباشر نشر الصور المحرمة ـ وهنا التحريم ظاهر، لما فيه من مباشرة لنشر المحرم ـ أو كان المصمم ينشئ الموقع ولا يباشر نشر الصور فيه، وتنشره الجهة مالكة الموقع، أو غيرها، لما في التصميم حينئذ من الإعانة على المحرم، وانظر بيان هذا في الفتوى رقم: 124730.
وأما عن المال المكتسب من جراء ذلك: فما كان مقابل تصميم الموقع، فالظاهر أنه مباح، لأن العمل نفسه مباح، وإنما عرضت له الحرمة من جهة ما فيه من إعانة على نشر المحرم، وأما ما كان مقابل نشر الصور المحرمة، فهو محرم، لأنه مقابل عمل محرم في ذاته ـ وهو نشر الصور العارية ـ وراجع تفصيل هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 241189، 55633، 63411.
والله أعلم.