الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الراتب المأخوذ على تطوير برامج تستخدم في نشر المباح وغير المباح

السؤال

أعمل مبرمجا في دار نشر مقالات علمية، وأراد صاحب العمل أن يقوم بنشر فيديوهات، فطلب منا عمل برنامج يقوم بإدخال هذه الفيديوهات ومن ضمنها أفلام، ومسرحيات، وأشياء أخرى مثل فيديوهات لمؤتمرات، وهي تحتوي على أشياء نافعة، على الجانب الآخر. ولا يخفى على أحد محتوى الأفلام، والمسرحيات. يقوم المدخلون بإدخال هذه الفيديوهات عبر هذا البرنامج، ثم بعد ذلك يقوم فريق آخر بعمل برنامج ليعمل على أجهزة الآيباد، والتابلت ليشاهد المستخدمون لهذه الأجهزة هذه الفيديوهات.
فهل هناك ذنب على الفريق الذي قام بعمل البرنامج من أجل إدخال الفيديوهات، مع العلم أن هناك برامج أخرى تنشر فيديوهات علمية أعمل فيها ليس لها علاقة بهذا البرنامج.
فهل الراتب المستحق في الشهر حرام أم حلال، مع العلم أن من الممكن ألا أقوم بعمل تعديل في هذا البرناج طول الشهر، وقد أقوم به في أوقات متفرقة؟
والفريق الذي أدخل الفيديوهات، وأيضا الفريق الذي سيعرضها على أجهزة التابلت والآيباد. ما حكمهما؟
وما هو الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في تطوير البرامج هو الحل، لكن إذا علم المطور أن ما سيقوم بعمله سيستخدم في أمر محرم، فلا يجوز له القيام به؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. وكذلك البرامج التي يمكن أن تستخدم في الحلال وفي الحرام، الأصل جوازها ما لم يعلم أنها ستستعمل في الحرام، فلا يجوز تنفيذها في هذه الحالة؛ وراجع في ذلك الفتويين: 146069، 132017.
وعلى ذلك، فإن كان السائل يعلم أن صاحب العمل طلب هذا البرنامج ليُستعمل في عرض أمور محرمة، كالأفلام، والمسرحيات التي تحتوي على محاذير شرعية، فلا يجوز له عمله في هذه الحال خاصة، وإلا شاركه في الإثم. وراجع الفتوى رقم: 166395.
وأما بالنسبة للراتب فإنه لا يحكم بحرمته؛ لأن المنفعة التي أخذت الراتب في مقابلها مباحة في ذاتها؛ وراجع الفتويين: 144677، 130464.

وأما الفريق الذي أدخل الفيديوهات المحرمة، والفريق الذي سيعرضها، فأجرتهم على هذا العمل لا تحل لهم؛ لأن عملهم هذا محرم في ذاته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم شيئا، حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. اهـ.

فعليهم أن يتخلصوا منها بإنفاقها في سبل الخير، كما أن عليكم جميعا أن تتوبوا إلى الله تعالى من الإعانة والمشاركة في الإثم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني