الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تزد هذا الطالب درجات لا يستحقها، فقد بررت في يمينك ولم يقع طلاقك.
أما حلفك على العمال ألا تعطيهم طعاماً، فقد حنثت فيه ووقع الطلاق بإطعامهم؛ سواء ناولتهم إياه أو أخذوه بأنفسهم، لأنّ الحيلة لا تنفع في اليمين، قال ابن القيم : وقال (الإمام أحمد) في رواية الميموني وقد سأله عمن حلف على يمين ثم احتال لإبطالها فقال نحن لا نرى الحيلة وقال في رواية بكر بن محمد إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار اليها فقد صار أى ذلك الذي حلف عليه بعينه وقال من احتال بحيلة فهو حانث. إعلام الموقعين
إلا إذا كنت قصدت بيمينك الامتناع من مناولتهم الطعام فقط ولم تقصد منع إطعامهم، فلا تحنث حينئذ بإطعامهم دون مناولتهم، وهكذا حكم إطعام العامل المذكور إن كنت قصدت دخوله في اليمين فقد حنثت، وهكذا حكم إعطائهم الشراب دون الطعام فالعبرة في ذلك بنيتك، فإن لم تكن لك نية معينة، فالعبرة بسبب اليمين وما هيّجك على الحلف، كما بيناه في الفتوى رقم: 191773.
ما دام في المسألة تفصيل وتفريع، فينبغي أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
و ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.