الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا أفضل من الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصلاة عليه، فالأولى بالمسلم الحرص على المأثور ولزومه، وانظر الفتوى رقم: 47652.
وأما دعاؤك أن يجعل الله بأجر هذه الصلاة لك ولغيرك كذا وكذا: فظاهره أنه من التوسل إلى الله بثواب العمل الصالح، وهذا الثواب هو من عطاء الله لك، وليس هو من عملك، فهذا توسل لا معنى له، فهو لغو، وإنما الوارد التوسل بنفس العمل الصالح ـ كما سنبين ـ إلا أن تقصد التوسل بفعل الله نفسه ـ أي: كونه أعطاك الأجر ـ فهذا جائز، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع: قوله: كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ....... قوله: كما صَلَّيت على آل إبراهيم ـ هل الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ الجواب:.... وقال بعض العلماء: إنها للتعليل ـ أي: الكاف ـ وأنَّ هذا مِن باب التوسُّل بفعل الله السابق، لتحقيق الفعل اللاحق، يعني: كما أنك سبحانك سَبَقَ الفضلُ منك على آل إبراهيم، فألْحِقِ الفضلَ منك على محمد وآله. انتهى.
والأولى أن تدعو بنفس العمل الصالح ـ الصلاة على النبي ـ فقد بينا في الفتويين رقم: 121231، ورقم: 187471 جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح.
وأما إن كان مقصودك إهداء الثواب لك ولغيرك، فقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 44041.
والله أعلم.