الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أجر الإنفاق على الأهل المحتاجين وحكم التوسل إلى الله بذلك

السؤال

هل تعتبر مساعدتي لأهلي بشراء أشياء أساسية وثانوية صدقة مع أنهم محتاجون جداً وخاصة أمي وهل تعتبر عملا صالحا للدعاء به لغرض الزواج لأن عمري 30 سنة ولم يخطبني أحد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن النفقة على الأقارب المحتاجين في الضروريات أو الحاجيات تعتبر عملا صالحا يؤجر عليها المنفق إن شاء الله إذا نوى بها وجه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه.

بل إن النفقة على القريب تعتبر صدقة وصلة أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي.

علما أن الأم المحتاجة تجب نفقتها على الغني من أولادها الذكور والإثاث، ولا حرج على السائلة أن تتوسل إلى الله تعالى بتلك الصدقة أو العمل الصالح في تحقيق ما تريده من الزواج برجل صالح أو غير ذلك لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة على جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح كما في قوله تعالى: الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {آل عمران:16}.

ونحن نسأل الله أن يزرقها زوجا صالحا يعينها في دينها ودنياها وانظري الفتوى رقم: 20338 حول الإنفاق على الوالدين، والفتوى رقم: 44020، حول مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني