الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تعمد ابتلاع الدم في الصلاة، ولا في غيرها، وانظري الفتوى التالية: 290938، وتوابعها. وتصرفك بمج الدم صحيح، لا يبطل الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 121902. وقد بينا بالفتوى رقم: 138639، أنه لا يجوز للصائم ابتلاع الدم، فإن دخل الدم بغير اختياره لم يفطر، ولو غلب على ظنك أن الريق ليس فيه دم، فابتلعتيه فصومك صحيح، أما لو علمت اشتماله على الدم؛ فالواجب طرحه، ويرى بعض أهل العلم أن من غلب عليه ذلك لم يلزم بطرحه، وانظري الفتوى رقم: 218176.
وننبهك على قاعدة مهمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك؛ فلو شككت هل تنجس فمك، فلا تلتفتي إلى ذلك، ولك ابتلاع الريق ما لم تتيقني خروج الدم.
وأما تقبيل الأطفال؛ فلا يخلو الطفل من حالين:
1ـ أن يكون من محارمك، فلا مانع من تقبيله، ولو كبر، وانظري الفتوى رقم: 18773.
2ـ أن يكون من غير المحارم؛ فإن كان غير مميز؛ فلا بأس بذلك.
وإن جاوز التمييز؛ فللعلماء خلاف في ذلك؛ فإن صار مراهقا وهو من قارب البلوغ فلتحتجبي عنه، وبالأولى ألا تقبليه، وانظري الفتوى رقم: 30063.
قال النووي في الروضة: الطِّفْلُ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ لَا حِجَابَ مِنْهُ، وَفِي الْمُرَاهِقِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَهُ النَّظَرُ، كَمَا لَهُ الدُّخُولُ بِلَا اسْتِئْذَانٍ إِلَّا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ، فَعَلَى هَذَا نَظَرُهُ كَنَظَرِ الْمَحَارِمِ الْبَالِغِينَ، وَأَصَحُّهُمَا: أَنَّ نَظَرَهُ كَنَظَرِ الْبَالِغِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، لِظُهُورِهِ عَلَى الْعَوْرَاتِ، وَنَزَّلَ الْإِمَامُ أَمْرَ الصَّبِيِّ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ: إِحْدَاهَا: أَنْ لَا يَبْلُغَ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَرَى، وَالثَّانِيَةُ: يَبْلُغُهُ وَلا يَكُونُ فِيهِ ثَوَرَانُ شَهْوَةٍ وَتَشَوُّفٌ، وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ فِيهِ ذَلِكَ، فَالْأَوَّلُ حُضُورُهُ كَغَيْبَتِهِ، وَيَجُوزُ التَّكَشُّفُ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَالثَّانِي: كَالْمَحْرَمِ، وَالثَّالِثُ: كَالْبَالِغِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ، وَإِذَا جَعَلْنَاهُ كَالْبَالِغِ، فَمَعْنَاهُ يَلْزَمُ الْمَنْظُورَ إِلَيْهَا الِاحْتِجَابُ مِنْهُ، كَمَا يَلْزَمُهَا الِاحْتِجَابُ مِنَ الْمَجْنُونِ قَطْعًا. انتهى.
والله أعلم.