الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تقضي ما كان عليك من الأيام التي لم تتذكري أنك قضيتِها أو شككت في ذلك؛ لأن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ منه إلا بمحقق -كما قال العلماء-، وانظري الفتوى رقم: 52078.
وإن كان تأخيرك قضاءها لعذر أو نسيان فلا شيء عليك غير القضاء، وإن كان لغير عذر حتى جاء رمضان الذي بعده، فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 2099، 24460.
وأما إن تصدقت به بنية الكفارة: فإن كان على الفقراء والمساكين ويفي بما عليك من إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي عليك فإنها تجزئك؛ بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من إجزاء القيمة عن الإطعام، ورجحه بعض المحققين مستدلين بأن المقصود هو سدُّ خلة المسكين، وذلك حاصل بالطعام وبقيمته على حد السواء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 103534.
أما إذا كانت على غير المساكين: فإنها لا تجزئ، أو كانت عليهم لكنها لا تفي بما عليك من الأيام فإن عليك أن تكملي ما بقي منها.
وأما الصيام بنية التطوع ونية قضاء رمضان: فلا يصح؛ لأن كلًّا من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولا تندرج إحداهما تحت الأخرى؛ فلا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة، وهي المسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة: التشريك، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 7273 ، 6579.
والله أعلم.