الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه الجدة ما زالت تميز وتعقل الأمور، وبالتالي؛ لا يجوز التصرف في مالها أي تصرف دون إذنها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رواه البيهقي، وغيره، وصححه الألباني.
ومن ثم فإن شراءكم من مالها سيارة أو غيرها تعدٍ على مالها، ولا يجوز لكم فعله، ولا يبرره ما ذكرت من الحاجة ونحوها، ما لم تأذن لكم فيه، فعليكم التوبة إلى الله تعالى من ذلك، والمبادرة إلى رد المال فورًا إليها أو استئذانها بشأنه، فإن خشيتم أن يصيبها ضرر إذا علمت بما حصل فلا تخبروها، ولكن أرجعوا لها المال بأي وسيلة.
وإذا كانت لا تميز شيئًا فإن إذنها لا يعتبر، وقد سبق حكم التصرف في مالها -حينئذ- في الفتوى رقم: 142143، فلتراجع.
ونود التنبيه إلى أن كتابتها المنزل باسم بنتها (أمكم) لا يكفي لاختصاصها به، إذ يشترط في الهبة أن يقبضها الموهوب له في حياة الواهب، فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو مات الواهب قبل قبض الموهوب له للهبة فإنها تصبح مالًا للورثة, كما بيناه في الفتوى رقم: 100430.
والقبض لا يحصل بمجرد الكتابة، ولمعرفة ما يحصل به قبض الموهوب له للهبة، راجعي هاتين الفتويين: 59810، 59583.
والله أعلم.