الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتأجير الأجهزة التي يمكن استخدامها في الحلال والحرام، لا حرج فيه. لكن من عُلم منه أنه سيستخدم تلك الأجهزة استخداما محرما، ويستعين بها فيما لا يجوز، فلا يباح تأجيرها له، ومن فعل فهو آثم؛ لكونه أعان على معصية، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. ومن جُهل حاله، ولم يعلم غرضه، فلا حرج في تأجيرها له، ولو استخدمها في الحرام، فيكون إثمه عليه وحده.
وأما الأفلام، فيحرم منها ما كان مخالفا للشريعة.
أما ما كانت فيه أشياء مفيدة، ومباحة، فالظاهر جوازه، وللمزيد من التفصيل فيه، راجع الفتوى رقم: 3127.
وأما ألعاب الفيديو، فراجع فيها الفتوى رقم: 17300، والفتوى رقم:11367. وعليه، فما كان من تلك الأفلام، والألعاب مباحا، فلا حرج في بيعه، وتأجيره، والدلالة عليه.
والله أعلم.