الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إمامكم يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة ولكنه يتلعثم في السورة بعدها أو يخطئ فيها من غير تعمد، فإن الصلاة خلفه صحيحة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 111445، 23898، 64818، 73812، 13127.
هذا، وننبه إلى أن السنة أن يقدم للإمامة من أهو أكثر اتصافا بالصفات الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلماً.
وفي رواية: فأقدمهم سناً.. الحديث. رواه مسلم وغيره..
لذلك، لا ينبغي أن يتقدم للإمامة والصلاة بالناس إلا القارئ المتقن، ولا ينبغي أن يتقدم غيره عند وجوده، وراجع للفائدة فتوانا رقم: 294880، بعنوان: الأولى بالإمامة في الصلاة.
والله أعلم.