الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعله معك ذلك الشخص ذنب قبيح، وسلوك مشين، وهو ظلم لك، ومن ثم؛ فإن كنت تعلمين في قرارة نفسك أنك لم تسامحيه بحقك، فيشرع لك الدعاء عليه؛ لأنك مظلومة، والمظلوم يشرع له الدعاء على من ظلمه، بل إن دعوته عليه من الدعوات المستجابات؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
وإن كنت قد سامحته فلا يشرع لك الدعاء عليه، إلا إذا كنت عفوت عنه على شرط لم يتحقق، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الفتوى رقم: 133725، ثم إن الدعاء على الظالم مقيد بعدم الدعاء عليه بأعظم من جنايته، وتراجع الفتوى رقم: 28754.
وننصح الأخت السائلة بالعفو والصفح عن الشخص المذكور الذي ظلمها، وبالدعاء له بالهداية والصلاح؛ فإن ذلك أفضل لها من الدعاء عليه؛ قال الله تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النــور:22}، وقال -عز وجلّ-: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا ... الحديث. رواه مسلم، وغيره، وراجعي الفتوى رقم: 27841.
وأما قول "حسبنا الله ونعم الوكيل": فليس من قبيل الدعاء على الظالم؛ بل هو اعتصام بالله، وركون إليه، وقوله مشروع في كل الأحوال، وانظري الفتوى رقم: 11808.
والله أعلم.