الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك تحريك للحلال، ونسأل الله أن يبصرك بأمور دينك، وأن يثبتك على الصراط المستقيم.
وبالنسبة للأقسام المذكورة، فيحتمل أن يكون فيها ما هو محرم، بحسب محتواها، فحيث غلب على ظنك دخول الحرام في محتواها، فلا يجوز لك تركيب تلك الإعلانات، طالما أنه لا يمكنك التحكم في محتواها، بل إن بعضها لا يظهر لك أصلا، والغالب أنها لا تخلو من أمور منكرة.
وانظر الفتويين التاليتين:172741، 126357
ومن الإعلانات المحرمة، ما يحوي صورا لنساء متبرجات. وانظر الفتويين التاليتين: 165249 ، 291799
وعلى ذلك، فتلزمك التوبة من تركيب تلك الإعلانات، فإن تبت توبة صادقة، فلا يلحقك إثم من شاهد تلك الإعلانات، طالما قد نصحت أصحاب تلك المواقع. وانظر الفتويين التاليتين: 50160، 296446
وأما أرباحها، فتأخذ حكم المال المختلط، فيلزم القائمين على الموقع الاجتهاد في تقدير نسبة الحرام فيها، وإخراج ما يغلب على ظنهم أنه يبرئ ذمتهم، فيصرفونه في وجوه الخير، والمصالح العامة. وانظر الفتوى رقم: 139013
وبخصوص راتبك الذي تأخذه مقابل قيامك بكتابة الأخبار، فالأصل أنه لا حرج فيه. وانظر الفتوى رقم: 150677وما أحيل عليه فيها.
وكون دخل الموقع مختلطا لا يستلزم حرمة راتبك؛ حيث إن معاملة صاحب المال المختلط جائزة، عند أكثر العلماء، مع الكراهة، التي تقل أو تزيد بحسب نسبة الحرام في المال.
وانظر الفتاوى أرقام: 6880 ، 217315، 187069
والله أعلم.