حكم الكسب عن طريق عرض الإعلانات وحكم الراتب في حال اختلاط مال جهة العمل

25-8-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أستفسر عن شيء.
أنا أعمل لدى موقع إخباري، وقمت بتركيب إعلانات أدسنس عليه، ولكن وافقت على بعض أقسام الإعلانات مثل: ألعاب الفيديو (العادية، وعبر الإنترنت) إنقاص الوزن، الأدوية، والمكملات الغذائية، التعارف، الثراء السريع، الدين، السياسة، الصحة الإنجابية والجنسية، عمليات التجميل، وتناسق القوام، نغمات الرنين، والمواد القابلة للتنزيل.
فهل في تلك الأقسام ما هو حرام؟
إذا أعلنت سيدة عن شيء حلال، ولكنها غير محجبة هل الربح من الإعلان يكون حراما؟
وهل لو كل يوم أدخل على بعض أخبار الموقع، والذي أرى فيه شبهة حرام، أقوم بمنعه، ولكن ليس لدي إجمالي بكل ما توجد فيه شبهة حرام؛ لأن برنامج أدسنس يظهر إعلانات لكل دولة، ولكل شخص حسب نوعه، وجنسيته، والإعلان المتاح، فقد يكون هناك إعلانات لم أرها.
فهل تُعد فلوسها حراما؟
وعليه هل راتبي الذي آخذه من أصحاب الموقع حرام، مع العلم أن تركيب إعلانات جوجل لهم، كان مجرد خدمة، وأن الأجر أحصل عليه من كتابة الأخبار؟
وهل آخذ سيئات عن ظهور هذه الإعلانات، وعندما يراها الزوار؟
وما العمل لو هي حرام، ونصحت أصحاب الموقع ولم يوافقوني أيكون ما زال راتبي حراما، أم أكون قد برأت نفسي من الذنب؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فشكر الله لك تحريك للحلال، ونسأل الله أن يبصرك بأمور دينك، وأن يثبتك على الصراط المستقيم.
وبالنسبة للأقسام المذكورة، فيحتمل أن يكون فيها ما هو محرم، بحسب محتواها، فحيث غلب على ظنك دخول الحرام في محتواها، فلا يجوز لك تركيب تلك الإعلانات، طالما أنه لا يمكنك التحكم في محتواها، بل إن بعضها لا يظهر لك أصلا، والغالب أنها لا تخلو من أمور منكرة.

وانظر الفتويين التاليتين:172741، 126357
ومن الإعلانات المحرمة، ما يحوي صورا لنساء متبرجات. وانظر الفتويين التاليتين: 165249 ، 291799
وعلى ذلك، فتلزمك التوبة من تركيب تلك الإعلانات، فإن تبت توبة صادقة، فلا يلحقك إثم من شاهد تلك الإعلانات، طالما قد نصحت أصحاب تلك المواقع. وانظر الفتويين التاليتين: 50160، 296446
وأما أرباحها، فتأخذ حكم المال المختلط، فيلزم القائمين على الموقع الاجتهاد في تقدير نسبة الحرام فيها، وإخراج ما يغلب على ظنهم أنه يبرئ ذمتهم، فيصرفونه في وجوه الخير، والمصالح العامة. وانظر الفتوى رقم: 139013

وبخصوص راتبك الذي تأخذه مقابل قيامك بكتابة الأخبار، فالأصل أنه لا حرج فيه. وانظر الفتوى رقم: 150677وما أحيل عليه فيها.
وكون دخل الموقع مختلطا لا يستلزم حرمة راتبك؛ حيث إن معاملة صاحب المال المختلط جائزة، عند أكثر العلماء، مع الكراهة، التي تقل أو تزيد بحسب نسبة الحرام في المال.

وانظر الفتاوى أرقام: 6880 ، 217315، 187069

والله أعلم.

www.islamweb.net