الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن ييسر لك برّ والدك، ونوصيك بالإغضاء عما يصدر من أبيك، وعدم التدقيق في عثراته؛ لئلا يقودك ذلك إلى التقصير في حقّه.
وما تتذمر منه من شأن والدك، قد لا يكون عليه فيه حرج شرعًا، فالذي يجب على الوالد أصالة هو النفقة على زوجته، وأن ينفق على أبنائه الصغار الذين لا كسب لهم، ولا مال.
والنفقة الواجبة شرعًا إنما هي أصلًا في الاحتياجات الأساسية فحسب، وليست كما يظنه كثير من الناس أنها إعطاء المنفَق عليه كل ما يطلبه؛ قال الحجاوي: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة، والمسكن بقدر العادة. اهـ. وانظر للمزيد حول أحكام النفقة الفتويين: 121134، 223948.
فلا يجب على أبيك توفير سائق لزوجته، ومن باب أولى أنه لا يجب توفير سائق لأبنائه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 118912.
وكذلك لا يجب على الأب أن يشتري لابنه سيارة أصلًا، فضلًا عن أنه لا يجب أن يبدل سيارة الابن بسيارة أخرى أحسن منها؛ لأن كل ذلك ليس من النفقة الواجبة.
نعم، من أفضل الإحسان، وأجلّه التوسعة على الأبناء بالنفقة فوق القدر الواجب، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. أخرجه الترمذي، وصححه ابن حبان.
لكن عدم قيام الأب بذلك لا يجعل للابن سبيلًا في ذمّه، فبذلك يقع الابن في إثم العقوق، والغيبة المحرمة.
فننصحك ببرّ والدك، والإحسان إليه، واحتساب الأجر في إيصالك لأهل بيتك، وقضاء حوائجهم، والواجب عليك من ذلك ما أمرك به أبوك، أو أمك، ولم يكن عليك في طاعتهما ضرر، أو مشقة غير معتادة. وراجع للمزيد في هذا الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 178877، 76303، 179595.
والله أعلم.