الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعادة قد تزيد وقد تنقص، فما رأته المرأة من الدم متصلاً بعادتها فهو حيض، إلا أن يتجاوز خمسة عشر يوماً فهو استحاضة حكمها فيها حكم غيرها من الطاهرات، فتجب عليها الصلاة وصيام رمضان وسائر العبادات الواجبة على غير الحائض.
وما جاء من الصفرة أو الكدرة (المعبر عنها في السؤال بالماء الوسخ أو البني) قبل الطهر -أي الجفاف الكامل، والجفاف الكامل هو أن تخرج القطنة التي تحتشي بها المرأة بيضاء لا أثر للصفرة والكدرة عليها، ولا يضر أثر رطوبات الفرج- فهو حيض.
وما كان من هذه الصفرة والكدرة بعد الطهر فليس حيضاً، ولكنها تنقض الوضوء وتوجب تطهير المحل، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 299.
والله أعلم.