الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور العلماء أن السعي لا يصح مقدما على الطواف، وعلى هذا فإن سعي المرأة المذكورة غير معتد به, وبالتالي فإنها باقية على إحرام الحج, ولا يتم حجها إلا بالسعي لأنه ركن من أركان الحج عند الجمهور, كما سبق في الفتوى رقم: 269242.
وقد ذكرنا ما يفعله التارك للسعي, وذلك في الفتوى رقم: 144279.
وفي حال عجز هذه المرأة عن الرجوع لمكة بكل حال, فقد صارت في حكم المحصر؛ فتتحلل بنحر هدي في بلدها أو توكل من يذبحه عنها في مكة، وتقصر من شعرها، وتجزئها شاة, فإن عجزت عن الهدي صامت عشرة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 287452.
ويوجد قول لبعض أهل العلم بإجزاء تقديم السعي على الطواف كما ذكرنا في الفتوى رقم: 307882, وعلى هذا القول, فإن تلك المرأة حجها صحيح ولا شيء عليها, وهذا القول مخالف لمذهب الجمهور, لكننا قد بيّنّا في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح عند الضرورة مما سوغه كثير من العلماء, وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 203788.
والله أعلم .