الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة ممن تحيض، فعدتها ثلاث حيضات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}، والاعتداد بالأشهر من شأن الصغيرة والآيسة: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وهذا يعني أن الحامل تعتد بوضع الحمل.
فإن تزوجتها قبل انقضاء عدتها -على التفصيل الذي ذكرناه في أنواع المعتدات-، فهذا الزواج باطل يجب فسخه، وراجع في الزواج من المعتدة وما يجب عليها حال دخول الثاني بها الفتوى رقم: 36089.
وعدم المعرفة بأمر العدة لا يصح به الزواج، ولكن قد يرتفع به الإثم.
والكتابية تعتد كما تعتد المسلمة، وتجتنب ما تجتنبه حال عدتها، وتعتد في بيت زوجها، وراجع لمزيد التفصيل في هذا الفتوى رقم: 65821، والفتوى رقم: 51167.
وقد ذكرت أنها أسلمت بعد ستة أشهر، فإن كانت قد مضت مدة العدة (أي حاضت ثلاث حيض)، فلا يجب عليها أن تعتد مرة أخرى، فيجوز لك الزواج منها، والواجب مراعاة شروط صحة الزواج، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1766، ولمعرفة من يكون وليّها انظر الفتوى رقم: 56905.
والله أعلم.