الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك نقاطًا كثيرة، والأصل ألا نجيب عن أكثر من سؤال، لكن لترابط ما ذكرته، فإنا نجيبه بإجمال:
أولًا: لا حرج عليك في بيع البطاقات بأكثر من قيمتها، ولا ربا في هذا؛ لأنها ليست نقدًا، وإنما هي منافع، والربا لا يجري في المنافع، وبيعها بالتقسيط لا حرج فيه على الراجح، وانظر الفتويين رقم: 156761، ورقم: 104975.
ثانيًا: التعاون مع المكاتب التي تشتري البطاقات، والاتصال بها للتنسيق بينها وبين المشتري بعد تملك تلك البطاقات لا حرج فيه.
ثالثًا: ما ذكرته في النقطة الثالثة مجمل.
وعلى كل؛ فالضابط لجواز شراء البطاقات من تلك المكاتب، أو بيعها لها ألا تكون هنالك مواطأة مسبقة بينكم على تدوير تلك البطاقات بحيث يبيعها أحدكم للعميل، فيشتريها الثاني منه، ويعديها للأول، وهكذا، لشبهة الحيلة، وكون ما يتم عقودًا صورية تفقد حقيقيتها بحكم الموطأة، والعادة، وإن توفرت شروط الصحة ظاهرًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وحسنه شيخ الإسلام.
وجاء في مواهب الجليل: قولنا: من مشتريه ـ احتراز مما إذا باع المشتري لثالث، ثم اشتراه البائع الأول من الثالث، إلا أن يكون الثالث ابتاعه من المشتري بالمجلس بعد القبض، تم ابتاعه الأول منه بعد ذلك في موضع واحد، فيمنع، قال ابن رشد: لاحتمال أن يكونا إنما أدخلا هذا الرجل بينهما لبعد التهمة عن أنفسهما، ولا تبعد عنهما به؛ لأن التحيل به يمكن... اهـ.
رابعًا: قولك: فأقوم بتأمين المتبقي من البطاقات، وشرائها من السوق ـ فيه غموض، فإن كان المقصود به أنك تجري العقد مع طالب البطاقات عليها قبل شرائها، فلا يجوز، وأما لو كان المقصود به غير ذلك، فيرجى إيضاحه حتى يمكن تصوره، والإجابة عنه.
خامسًا: شراء المكاتب للبطاقات بعد العلم بوجود من يرغب في شرائها، لا حرج فيه.
سادسًا: دمج أموال الشركاء، واختلاطها، لا حرج فيه، بل هذا هو الأصل.
والله أعلم.