الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح بينكم، وأن يهدي زوجات عمك، وأن يديم بينكن المعروف، وألا يصل الأمر إلى قطيعة الرحم.
وما فعلتِه هو غيبة لامرأة عمّك التي ذكرت أنها فعلت مع ابنتها كذا، ما دام أن السامع يعلم المراد بالكلام، فحتى لو اشترطنا في النميمة قصد الإفساد، فلن يسلم الكلام من الغيبة؛ قال ابن حجر في الفرق بينهما: والراجح التغاير، وأن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًّا، وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه. والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه. فامتازت النميمة بقصد الإفساد، ولا يشترط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه، واشتركتا فيما عدا ذلك، ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبًا. والله أعلم. انتهى.
فما فعلتِه غيبة، ولكن من أهل العلم من استثنى بعض الحالات التي تجوز فيها الغيبة، ومنها: ذكر الظالم من ظلمه على وجه القصاص من غير عدوان، وترك ذلك أفضل، كما هو مبين في الفتويين: 79100، 79717.
وعليه؛ فإن كانت ظلمتك، ولم يقع منك مجاوزة للحد في التحدث عنها حال غيبتها، فلا حرج عليك -إن شاء الله- فيما فعلت، وراجعي في التوبة من الغيبة الفتوى رقم: 171183.
وإن كان في الكلام إساءة لبنت عمتك التي لم تظلمك، فهذا خطأ آخر، وهو غيبة إن كان في عدم حضورها، وعدوان وسبّ إن كانت حاضرة.
ونوصيك بالإحسان إليهم؛ عساه يذهب بعض ما في صدورهم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 309847.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات من موقعنا.
والله أعلم.