الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن الاختلاط بين الرجال والنساء ـ إذا لم ينضبط بالضوابط الشرعيةـ أمر منكر، يجر إلى المجتمع كثيراً من البلايا، ويفتح أبواب الفساد والفتن، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 118479.
وعليه، فإن الواجب على هذا الشخص المالك للمعهد -أو على الأقل هو أحد ملاكه- أن يمنع حصول الاختلاط المحرم داخل هذا المعهد، وأن لا يقبل به، وإلا فإنه يأثم، ما دام باستطاعته منع هذا المنكر، بأي وسيلة ممكنة.
وأما المال الذي يحصل من المعهد: فإنه حلال؛ لكونه نظير التدريس، وليس نظير الاختلاط، وراجع الفتوى رقم: 214858، ورقم: 299005.
والله أعلم.