السؤال
أعتزم إنشاء مركز تعليمي لتعليم اللغات والكمبيوتر، ونيتي في ذلك أن أقدم للناس علمًا يـُنتفع به، أنال ثوابه حتى بعد مماتي. ولكن ثمة أمرين يؤرقاني:
الأمر الأول: أن الدراسين سيكونون من الجنسين، (الذكور والإناث)، فهل يجوز لي أن أسمح لهما بالتواجد معًا في قاعة الدراسة، مع إحكام الضوابط الشرعية، والفصل بينهما في أماكن الجلوس، أم لا بد من الفصل بينهما تمامًا بأن أجعل كل منهما يأتي في وقت مختلف عن الآخر (الذكور في وقت والإناث في وقت آخر)؟ وهل إذا سمحت لهما بالحضور معًا في قاعة الدراسة ستكون الأموال التي أكسبها بها شبهة؟
الأمر الثاني: ماذا عن الكتب الدراسية التي قد تحتوي على صور لإناث؟ فمن واقع خبرتي في مجال اللغات أجد أن كل الكتب الدراسية الأجنبية بها صور لذوات أرواح، وصور لنساء يكشفن شعورهن، فهل يمكن أن أطبق على هذه الكتب الدراسية فتوى الشيخ/ ابن عثيمين في المجلات حينما قال: (إن الإنسان لا يلزمه أن يطمس كل ما يجد في المجلات والجرائد من صور لأن الإنسان لم يشتر هذه المجلات والجرائد من أجل صورها بل من أجل ما فيها من الأخبار والعلوم)؟ وهل يمكنني أن آخذ بهذه الفتوى؛ لأن اقتناء هذه الكتب الدراسية ليس من أجل ما فيها من صور، بل من أجل ما فيها من علوم نافعة، شأنها شأن الكتب الطبية المليئة بالصور؟
وخلاصة القول: ماذا أفعل في مسألة اختلاط الدارسين (الذكور والإناث)، ومسألة الكتب الدراسية التي قد تحتوي على صور لنساء يكشفن شعورهن؟
دلوني -بالله عليكم- ماذا أفعل؟ لأنني أحرص في المقام الأول على إرضاء الله -سبحانه وتعالى-، وعلى أن يطيب لي مأكلي ومشربي، وألا أكسب أي أموال بها شبهة أو أسمح بأي شيء يجعل أموالي بها شبهة، وجزاكم الله خيرًا.