الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا بالفتوى رقم: 179171، وتوابعها: أنه إذا كان في تربية الحشرات والزواحف نفع أو فائدة كإجراء التجارب العلمية عليها ونحو ذلك -مع الأمن من ضررها-، فلا مانع من تربيتها.
ولا يجوز قتل الحيوان (غير المأمور بقتله) عمومًا إلا إذا كان مؤذيًا، وانظر الفتويين: 96672، 50578.
فإن كان يؤذي جاز قتله، ولتختر أيسر وسيلة تزهق معها روحه؛ سواء بالماء البارد أو بغيره، دون حرق، ودون استعمال الماء الساخن، وانظر الفتوى رقم: 123391.
والله أعلم.