الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أنه لا تجب على الأب نفقة ابنه البالغ القادر على الكسب خلافا للحنابلة، ويمكن مطالعة فتوانا رقم: 139301، وفتوانا رقم: 312589، فعلى قول الجمهور لا يجب على جدك أن ينفق على أبيك الفقير، ولا يجب على أبيك أن ينفق على أخيك البالغ القادر على الكسب.
وننبه هنا إلى أن الحنابلة يذهبون إلى أن من لزمته نفقة رجل لزمته نفقة امرأته، جاء في الشرح الكبير: (ومن لزمته نفقة رجل فهل يلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين) كل من لزمه إعفاف رجل لزمته نفقة امرأته؛ لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك، وقد روي عن أحمد أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن، وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها. اهـ.
وننبه إلى أنه ينبغي أن تسود المواساة بين أفراد المجتمع المسلم، فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وإذا كان هذا مطلوبا في حق عامة الناس فإنه يتأكد في حق ذوي الرحم، إكراما لهذه الوشيجة التي تربط بينهم.
والله أعلم.