الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فلا حقّ لأبيك في منعك من التزوج بتلك الفتاة، وإذا أصرّ على المنع، فلا حرج عليك في زواجها دون رضاه، ولا تكون عاقًّا بذلك، وانظر الفتوى رقم: 323617.
ومجرد انشغالك بالفتاة وتعلق قلبك بها لا إثم عليك فيه -إن شاء الله- ما دام هذا التعلق لا يجرّ إلى محرم، أو يمنع من واجب.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.