الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الزواج أن يكون على يد مأذون، وقد بينا شروط الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 1766، فإن لم يحضر هذا الزواج إلا الزوجة وابنها وزوجته، فهو زواج باطل لعدم الولي، وللخلل في الشهود، وإذا كان ابنها وليها فلا يصح أن يكون شاهدا؛ لأنه متهم, وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 95665، ثم إن من شروط شهود الزواج الذكورة فلا تصح شهادة المرأة على الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 591، ومن الخطأ استنكار زواج المرأة ممن هو أصغر منها سنا، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وعمره خمس وعشرون سنة، وكان عمرها أربعين سنة، ولكن هذه العادة المذكورة لا تسوغ مخالفة ما اشترط الشرع من شروط لصحة الزواج.
والله أعلم.