حكم إعطاء الزكاة لأبناء أخيه المتوفى حيث تزوج أمهم ويعولهم

29-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أتولى أمر أبناء أخي المتوفى منذ وقت طويل بعد أن تزوجت من زوجة أخي بعد أن توفاه الله بعامين، وترك لها أربعة أطفال صغار، ورزقنا الله طفلة جديدة عمرها الآن عشر سنوات، وتزوجت بنت أخي الكبرى والحمد لله وتخرج الذي يليها، ونعيش في سعادة والحمد لله ولا فرق بين الأبناء جميعهم من أكبرهم لأصغرهم لا يعرفون إلا أنهم إخوة، السؤال أنا والحمد لله أدخر مبلغا من المال والنية فيه أن أساعد الأولاد أبناء أخي في تجهيزهم وأي متطلبات، بالإضافة إلى أي متطلبات لنا جميعا، المهم هذا المال قد حال عليه الحول ويجب إخراج زكاة المال له، فهل يجوز إخراجها لأبناء أخي الذين أعولهم كملابس وخلافه؟ أم أضعه لأكبرهم لإعانته علي تجهيز نفسه للزواج؟ أم لا يجوز أصلا أن أخرجه لهم لأني أعولهم؟ ولكم الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبناء أخيك لا مال لهم ولا كسب ـ أي لا يقدرون على الكسب ـ وكنت أنت الوارث لهم ـ أي لم يكن بينك وبينهم وارث يحجبك ـ فإن نفقتهم واجبة عليك، وبالتالي لا تصح الزكاة عليهم.
وسبق أن بينا شروط وجوب الإنفاق على الأقارب في الفتوى رقم: 44020، والفتوى رقم: 217603

والله أعلم.

www.islamweb.net