الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق على زوجته على فعل شيء أو تركه، ثم جرى الأمر على خلاف ما علق عليه الطلاق، فإنه لا يقع، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن، أو علقه بصفة، تعلق بها، ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن وهذا قول ابن عباس وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي وسعيد بن المسيب وربيعة ومالك. اهـ.
والزوج قد ذكر لك أنه قصد خروجك مغاضبة لا عن إذن منه ورضى وعليه، فلا يقع الطلاق بخروجك على غير الصفة التي نوى، هذا، وقد بينا ما يترتب على الشك في الصيغة هل هي وعد بأن يطلق أو تعليق للطلاق في الفتوى رقم: 154611.
وأخيرا نحذرك من الوسوسة وننصحك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها.
والله أعلم.