ابن الزنا لا تجب له النفقة

14-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
صارحني أخ لي تائب وعائد وقال إنه وقع في الفاحشة مع إحدى الفتيات في هذه المدينة وحملت بولد وهو الآن في العام الثاني من عمره وآخر مرة رأى فيها صديقي ابنه (ابن الزنا ) كانت قبل عام ونصف، الآن الأم متزوجة وعندها بنت من الزوج الجديد صديقي يريد أن يأخذ ذلك الولد وهي رافضة والولد يربى عندها وعند أمها ولا يستطيع أن يعلم أبويه ولا أن يتزوج منها ، وهي تطالبه من حين لأخر أن يساعدها ماديا لابنه، وهو يخشى أن تكون مستغلة للموقف لتأخذ المال لها، وهو الآن يحترق ألما وهو بين مطرقة الوضع الذي وضع نفسه فيه وبين سندان أنه لا يزال طالبا يأخذ مصروفه من أهله، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ أرجو التفصيل لأن الموضوع جد خطير. بارك الله فيكم.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن صاحبك قد ارتكب منكراً فظيعاً، فنسأل الله أن يتقبل توبته وأن يغفر ذنبه. أما عن ولده من الزنا، فإنه لا يمت إليه بصلة لأنه ولد غير شرعي، فليس بابن له ولا ينسب إليه ولا تجب عليه تجاهه نفقة ولا سكنى، وإنما ينسب لأمه وتتحمل هي نفقاته، فإن لم تستطع فمن بيت المال، لكن لا بأس عليه في أن يعطيها ما يشاء لهذا الولد من باب الإحسان والهبة، لا من باب الوجوب والالتزام، وليعلم أنه ليس له الحق في أخذ هذا الولد من أمه إذا كانت غير راضية بذلك، ولمزيد من التفاصيل تُراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9093، 6045، 28544. والله أعلم.

www.islamweb.net