الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن صاحبك قد ارتكب منكراً فظيعاً، فنسأل الله أن يتقبل توبته وأن يغفر ذنبه.
أما عن ولده من الزنا، فإنه لا يمت إليه بصلة لأنه ولد غير شرعي، فليس بابن له ولا ينسب إليه ولا تجب عليه تجاهه نفقة ولا سكنى، وإنما ينسب لأمه وتتحمل هي نفقاته، فإن لم تستطع فمن بيت المال، لكن لا بأس عليه في أن يعطيها ما يشاء لهذا الولد من باب الإحسان والهبة، لا من باب الوجوب والالتزام، وليعلم أنه ليس له الحق في أخذ هذا الولد من أمه إذا كانت غير راضية بذلك، ولمزيد من التفاصيل تُراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
9093،
6045،
28544.
والله أعلم.