الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت خلوت بزوجتك خلوة صحيحة، (وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة)، فقد ذهب الحنابلة إلى جواز الرجعة دون حاجة إلى عقد جديد، وأما جمهور أهل العلم، فلا يرون لك رجعتها -ما دام أحدكما لم يدع حصول الوطء- ولك أن تعقد عليها عقداً جديداً، وانظر الفتوى رقم: 242032
وعلى قول الحنابلة بجواز الرجعة بعد الخلوة الصحيحة، فالمشهور عندهم أنّهم يشترطون لصحة الرجعة، القول الصريح كـ: راجعتك، ولا تحصل الرجعة عندهم بالكناية.
قال الرحيباني: وَالرَّجْعَةُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعٍ مَقْصُودٍ؛ فَلَا تَحْصُلُ بِكِنَايَةٍ كَالنِّكَاحِ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
وذكر بعضهم وجهاً في حصول الرجعة بالكناية مع النية.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وهل تحصل به الرجعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا تحصل به الرجعة؛ لأن هذا كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، ولا تحصل بالكناية، كالنكاح.
والثاني: تحصل به الرجعة. أومأ إليه أحمد، واختاره ابن حامد. المغني لابن قدامة.
لكن الذي نراه -والله أعلم- أنّ قولك: أحبك وأريدك، لا يصلح كناية للرجعة، فلا تصحّ به.
لكن إذا كانت عدتها لم تنته بعد، فلك أن تراجعها على القول بأن مثل تلك الخلوة تنزل منزلة الدخول، وهو القول المفتى به عندنا.
والله أعلم.