الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد إذن الوالد لولده بالبناء فوق داره، دون التصريح بالهبة لا يجعلها هبة صحيحة، حتى لو صار الوالد بعد ذلك ينسب هذا الشقة لابنه ويقول: شقة ابني فلان، بل تكون عارية تنتهي بموت الوالد، وليس للابن عندئذ إلا كلفة بنائه وتقدر قيمته قائما لا منقوضا، لأنه بناه بإذن والده، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 65439.
والمقصود أن الوالد إن كان صرح للسائل بهبة هواء داره ليبني عليه، وأشهد على هذه الهبة، فهذه الشقة ملك للسائل وله بعد ذلك أن يتنازل عنها لمن شاء من أخويه، ولا يلزمه أن يسوي بينهما في الهبة، وإن كانت التسوية بينهما هي الأفضل، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 138958، ورقم: 247402.
وأما شعور السائل بالظلم لكونه خُصَّ بشيء دون أخويه، فإنه شعور في محله إن كان ما حصل من والده هبة شرعية وليس عند الوالد ما يهبه لابنيه الآخرين ليسوي بينهما وبين السائل في العطية، وقد اختلف أهل العلم في وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6242.
والقول الراجح المفتى به عندنا هو الوجوب، ولبيان ما يجب على الوالد بناء على هذا القول راجع الفتوى رقم: 21597.
والله أعلم.