الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الغضبان يختلف حكمه باختلاف درجة الغضب، وقد بين
ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك، انظر الفتوى رقم:
11566.
فإذا كان صاحبك هذا قد تلفظ بالطلاق وهو يعلم ما يقول ويقصده، فإن زوجته قد طلقت، كما ورد في الفتوى، فإذا كان يحرص على بقاء الزوجية بينه وبينها فله أن يرتجعها ما لم تنقضِ عدتها، إذا كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً [البقرة:228].
وإن انقضت العدة فلهما أن يتراجعا أيضاً ولكن بشرط رضاها مع بقية شروط النكاح من ولي وصداق وشاهدين، وإن كان حصل قبل الطلاق المذكور طلقتان فليس له أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصاً غيره ويدخل بها دخولاً شرعياً يطؤها فيه، لقول الله عز وجل: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230].
والله أعلم.