الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يشترطه مكتب التوظيف لنفسه كعمولة، يجب بذلها إذا ما تم الاتفاق عليها، سواء أكانت جُعلا معلوما، كما هو مذهب الجمهور، أو كان مجهولا جهالة لا تمنع التسليم، عند بعض أهل العلم، كراتب الشهر الأول، إذا لم يكن معلوما. وراجع في ذلك الفتويين: 150987، 113868.
وأما السؤال عن قدر الراتب، أهو الذي سيحصل عليه بالفعل، أم الذي كان مكتوبا في العقد الأول. فالظاهر أنه الراتب الفعلي، زاد أو نقص. ويمكن تقرير ذلك بتقدير العكس، وهو افتراض أن الشركة خفضت الراتب عن الموجود في العقد الأول، فلم يكن يلزم السائل إلا أن يعطيهم إياه، وإن كان أقل، باعتبار أنه الراتب الفعلي. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 171401.
والله أعلم.