الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وإذا تعلّق الذنب بحقّ مادي من حقوق الآدمي فالواجب رد الحق إليه، أو استحلاله منه، أمّا الحقوق المعنوية كالاعتداء على العرض، ونحو ذلك، فالراجح عندنا -والله أعلم- عدم وجوب استحلال صاحبه، والاكتفاء بالتوبة فيما بينه وبين الله، وخاصة إذا كان يترتب على الاستحلال مفسدة.
جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ثُمَّ رَأَيْت الْغَزَالِيَّ قَالَ فِيمَنْ خَانَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ وَلَدِهِ أَوْ نَحْوِهِ، لَا وَجْهَ لِلِاسْتِحْلَالِ وَالْإِظْهَارِ, فَإِنَّهُ يُوَلِّدُ فِتْنَةً وَغَيْظًا, بَلْ يَفْزَعُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيُرْضِيَهُ عَنْهُ. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 18180
وينبغي على من سئل الصفح والمسامحة، أن يصفح، ويسامح، وليس من خلق الكرماء أن يردوا من جاء معتذراً، وقد وردت أحاديث في النهي عن ذلك، سبق بيانها في الفتويين: 80697، 48026
فإن كان مقصودك بالحق الذي عليك للمرأة، ولزوجك، حقاً معنوياً، فتكفيك التوبة إلى الله، والاستغفار، والدعاء.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.