الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فابن الزنا ليس يتيماً ولا ابن سبيل، فلا يعطى من الزكاة إلا إذا عجزت أمه عن النفقة عليه، أو ماتت ولم يكن هناك من ينفق عليه من أقاربه الذين تجب عليهم نفقته، وكذلك إذا امتنع من تجب عليهم النفقة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
12263، والفتوى رقم:
9093.
مع التنبيه إلى أن اليتيم ليس من مصارف الزكاة بصفة اليتم، لكن قد يكون من المصارف إذا كان فقيراً أو مسكيناً أو غيرهما من المصارف الثمانية المعروفة المذكورة في آية التوبة.
والله أعلم.