الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاملة التمويل العقاري إذا كان البنك يشتري العقار لنفسه أولا بعد وعد منك بشرائه منه، ثم إذا دخل في ملكه وقبضه، وصار في ضمانه يبيعه لك بربح على ما اشتراه به، فلا حرج في ذلك من حيث الجملة، لكن لهذه المعاملة ضوابط وشروط ذكرناها في الفتويين رقم: 1608، ورقم: 72004.
وأما الصورة الثانية ـ وهي القرض البنكي ـ إن كان يعطيك الثمن أو يسدده عنك للبائع فقط، ثم يستوفيه منك بزيادة، فهذا ربا لا يجوز، وأما لو كان يجري معك معاملة تورق بمقدار ثمن العقار، ففي ذلك تفصيل، وهو أن التورق منه ما هو تورق عادي لا حرج فيه، ومنه ما هو تورق منظم، وهو محرم على الراجح، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 172553.
وعلى كل، فقبل أن تجري معاملة من هذا القبيل عليك بسؤال أهل العلم المختصين في المملكة حيث أنت عن ما أشكل عليك من معاملات هذه البنوك.
والله أعلم.