الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك، يتلخص في نقاط:
أولا: الصحيح أن من تاب من ذنب، ولم يتب من غيره، فتوبته من هذا الذنب صحيحة، ويبقى عليه إثم الذنب الذي لم يتب منه.
ثانيا: من عاهد الله على أمر، ثم حنث، فعليه كفارة يمين، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 119553.
ثالثا: يجب عليك كفارة عن كل عهد حلفت به، وحنثت فيه مع الله تعالى، وينحل عهدك بمجرد الحنث، فلا تلزمك كفارة أخرى، إلا إذا كررت العهد، وانظري الفتوى رقم: 259573.
رابعا: لا يلزمك التخلص من هذا الشيء الذي رزقك الله إياه، ولكن عليك أن تستعمليه في مرضات الله تعالى.
خامسا: يجب عليك التوبة النصوح من جميع الذنوب، من الغش وغيره، سواء كان في القرآن، أو غير القرآن؛ للوعيد الشديد المترتب على الغش؛ ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. وتكون هذه التوبة بالإقلاع الفوري عن الذنب، والعزم على عدم معاودته، والندم على ما بدر منك من التفريط في جنب الله تعالى.
والله أعلم.