السؤال
نذرت أن أصوم وأبتعد عن أي جهاز إذا فعلت ذنبا معينا، ولكنني أذنبت عدة مرات، فهل أكفر عن النذر مرة واحدة؟ أم في كل مرة عدت للذنب فيها؟.
نذرت أن أصوم وأبتعد عن أي جهاز إذا فعلت ذنبا معينا، ولكنني أذنبت عدة مرات، فهل أكفر عن النذر مرة واحدة؟ أم في كل مرة عدت للذنب فيها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذرك هذا من النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، وجمهور أهل العلم على أن صاحبه مخير بين الوفاء بالنذر الذي التزمه وبين التكفير عنه كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 30392.
ولا يجوز لك الحنث، لكن إذا حنثت، فإنك مخيرة بين فعل ما نذرت من الصوم وبين كفارة اليمين، فأيهما فعلت أجزأك إن ـ شاء الله تعالى ـ ولا تتعدد عليك الكفارة بتعدد الفعل، لأن النذر ينحل بحصول الحنث فيه، اللهم إلا إذا كنت قلت في نذرك: كلما فعلت هذا الذنب فعلي صوم، أو كنت نويت ذلك، فإن الكفارة في هذه الحالة تتعددعليك بتعدد الفعل، فكلما فعلت الذنب كنت مخيرة بين الوفاء بنذرك وبين كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 78842.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني